القضاء يلزم «الداخلية» تسليم صحيفة الحالة الجنائية لخريج حقوق
- أرسلت بواسطة admin
- نشر في NewsUncategorized
قال المحامي محمد الجشي إن المحكمة الإدارية الكبرى، برئاسة القاضي جمعة عبدالله الموسى، وعضوية القاضي أشرف علي عبدالهادي، وعضوية القاضي محمد توفيق عبدالمجيد، حكمت بإلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن تسليم وزارة العدل صحيفة الحالة الجنائية للمدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصروفات، في القضية المقامة من خريج من كلية الحقوق ضد المدعى عليه الأول وزير الداخلية والمدعى عليها الثانية وزارة الداخلية.
وتتخلص وقائع الدعوى الماثلة حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي أقامها بلائحة أعلنت قانوناً بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من المدعى عليهما بعدم تسليم وزارة العدل نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجهة الإدارية بتسليم المدعي وكذلك وزارة العدل نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للمدعي، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف شاملة الرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
وتتمثل تفاصيل الدعوى كما سردها المحامي الجشي في أن موكله حاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك – مملكة البحرين العام 2013، وقد تقدم إلى مكتب المسجل العام بوزارة العدل بطلب للحصول على إجازة لمزاولة مهنة المحاماة حيث تتطلب الإجراءات الحصول على نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للطالب، وقد خاطب مكتب المسجل العام إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية بتاريخ 4 مايو/ أيار 2014 للحصول على نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للمدعي ولكن دون جدوى، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وأضاف الجشي أن موكله أرفق سنداً لدعواه نسخة من كتاب المسجل العام بوزارة العدل المؤرخ في 4 مايو / أيار 2014 والموجه إلى إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية للحصول على نسخة من صحيفة الحالة الجنائية للمدعي.
وتداول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، حيث حضر ممثل المدعى عليها وقدم مذكرة دفاع بالرد على الدعوى، كما حضر المدعي وقدم مرافعته الختامية.
وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة وقالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى، فإن المستقر عليه أن القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون.
وأضافت المحكمة أن المناط قيام القرار السلبي الجائز الطعن عليه أن تكون هناك قاعدة قانونية عامة تقرر حقاً أو مركزاً قانونياً لاكتساب هذا الحق، بحيث يكون تدخل الإدارة لتقريره أمراً واجباً عليها متى طلب منها ذلك، ويتمثل ذلك المسلك السلبي إما برفض الجهة الإدارة صراحة أو ضمناً بالامتناع عن اتخاذ الإجراء الملزمة بإصداره. ويتفرع عن ذلك أنه إذا لم يكن ثمة إلزام على الجهة الإدارية بأن تتخذ موقفاً إيجابياً ولم تقم باتخاذه، فإن رفضها أو سكوتها لا يشكل حينئذ الامتناع المقصود، وبالتالي لا يوجد في هذه الحالة أي قرار إداري سلبي مما يجوز الطعن عليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تقدم بطلب إلى وزارة العدل للحصول على رخصة لمزاولة مهنة المحاماة، وتمت مخاطبة إدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية من قبل المسجل العام بوزارة العدل بتاريخ 4 مايو/ أيار 2014 لموافاته بصحيفة الحالة الجنائية للمدعي، إلا أنها امتنعت عن ذلك استناداً إلى وجود أسبقية جنائية ضد المدعي، حال كونها ليست الجهة المختصة بمنح الترخيص المطلوب لمزاولة مهنة المحاماة والتحقق من توافر الشروط التي استلزمها القانون في شأن طالب الترخيص، وإنما كل ما عليها في هذا الشأن أن تصدر صحيفة الحالة الجنائية وإرسالها إلى الجهات المختصة لإعمال رقابتها المخولة لها قانوناً في شأن منح الترخيص المطلوب من عدمه، ومن ثم فإن امتناع المدعى عليها عن موافاة وزارة العدل بصحيفة الحالة الجنائية للمدعي يشكل – والحالة هذه – قراراً سلبياً فاقداً سببه القانوني الذي يقوى على حمله حرياً بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إنه عن المصروفات، فإن المحكمة تلزم المدعى عليها عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات بإلغاء قرارها السلبي بالامتناع عن تسليم وزارة العدل صحيفة الحالة الجنائية للمدعي، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت المدعى عليها المصروفات.
ترك لنا الرد